فصل: حكمه التّكليفي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****


تنابز

التّعريف

1 - التّنابز‏:‏ لغة التّداعي بالألقاب، وهو يكثر فيما كان ذمّا، وأصله النّبز، وهو اللّقب، والمصدر النّبز‏.‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ‏}‏ ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ، ولكن خصّ بما يكرهه الشّخص من الألقاب‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - السّخرية‏:‏

2 - السّخرية الهزء يقال‏:‏ سخر منه وبه إذا هزئ به‏.‏

فالسّخرية أعمّ، لأنّها تكون بالتّنابز وغيره‏.‏

ب - الغيبة‏:‏

3 - الغيبة في اللّغة‏:‏ اسم من اغتاب اغتيابا، إذا ذكر أخاه الغائب بما يكره من العيوب وهي فيه، فإن لم تكن فيه فهو بهتان‏.‏ كما في الحديث المعروف‏.‏

والغيبة اصطلاحاً‏:‏ أن تذكر أخاك بما يكره، فالتّنابز أخصّ، لأنّه لا يكون إلا في اللّقب، وأمّا الغيبة فتكون باللّقب وغيره‏.‏

ج - التّعريض‏:‏

4 - التّعريض‏:‏ هو ما يفهم به السّامع مراد المتكلّم من غير تصريح، فالتّنابز لا يكون إلا صريحا بخلاف التّعريض‏.‏

حكمه التّكليفي

5 - اتّفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره، سواء كان صفة له أو لأبيه أو لأمّه أو غيرهما، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلا تَنَابَزُوا بِالألقَابِ‏}‏‏.‏

قال ابن حجر الهيتميّ‏:‏ التّنابز من أفراد الغيبة، وهو من أفحش أنواعها‏.‏

وقال أيضا‏:‏ التّنابز حرام، وهو أشدّ حرمة في الصّالحين والعلماء منهم‏.‏

قال النّوويّ‏:‏ وممّن يستعمل التّعريض في ذلك كثير من الفقهاء في التّصانيف وغيرها، كقولهم قال بعض من يدّعي العلم، أو بعض من ينسب إلى الصّلاح، أو نحو ذلك ممّا يفهم السّامع المراد منه‏.‏

الحالات المستثناة من التّنابز

6 - أ - ما يحبّه الإنسان من الألقاب الّتي تزينه، وليس فيها إطراء ممّا يدخل في نهي الشّارع، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا تطروني كما أطرت النّصارى عيسى ابن مريم» لأنّ هذه الألقاب لم تزل مستحسنة في الأمم كلّها من العرب والعجم تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير‏.‏ وقد لقّب أبو بكر بالعتيق، وعمر بالفاروق وغيرهما‏.‏

والتّكنية من السّنّة والأدب الحسن، قال عمر‏:‏ أشيعوا الكنى فإنّها منبّهة‏.‏

7 - ب - إذا كان الإنسان معروفا بلقب يعرب عن عيبه، كالأعرج والأعمش، فلا إثم على من يعرفه به‏.‏ وقد فعل العلماء ذلك لضرورة التّعريف، ودليله «قوله صلى الله عليه وسلم لمّا سلّم من ركعتين في صلاة الظّهر، فقال‏:‏ أصدق ذو اليدين ‏؟‏»‏.‏

أمّا إن وجد عنه معدلا، وأمكنه التّعريف بعبارة أخرى فهو أولى، لذلك يقال للأعمى‏:‏

«البصير «عدولاً عن اسم النّقص‏.‏

تنازع

انظر‏:‏ اختلاف‏.‏

تنازع بالأيدي

التّعريف

1 - التّنازع في اللّغة‏:‏ التّخاصم يقال‏:‏ تنازع القوم تخاصموا‏.‏

ففي الحديث‏:‏ «مالي أنازع في القرآن» والأيدي جمع يد‏.‏

وفي الاصطلاح الشّرعيّ هو تنازع شخصين أو أكثر في وضع اليد على عين‏.‏

الحكم الإجمالي

2 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ وضع اليد على الشّيء المتنازع عليه من أسباب الرّجحان في دعوى الملكيّة إذا لم توجد حجّة أقوى منها كالبيّنة، فإذا تنازع اثنان على ملكيّة شيء، وهو في يد أحدهما، ولم تقم بيّنة لأحدهما قضي لصاحب اليد بيمينه باتّفاق الفقهاء لخبر

«البيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر»‏.‏

وكذلك إذا تنازعا في وضع اليد على الشّيء المتنازع عليه يدّعي كلّ منهما أنّه بيده، فعلى كلّ منهما البيّنة‏.‏ لأنّ دعوى اليد مقصودة كما أنّ دعوى الملك مقصودة، لأنّ اليد يتوصّل بها إلى الانتفاع بالملك، والتّصرّف فيه‏.‏ فإن كان أقام كلّ منهما بيّنة على أنّ الشّيء في يده جعل في يد كلّ منهما نصفه لتعارض البيّنتين، وتساويهما، فإنّ التّساوي في سبب الاستحقاق يوجب التّساوي في الاستحقاق، وإن أقام أحدهما بيّنة على أنّ الشّيء في يده قضي أنّه ذو اليد، وإن لم تقم لهما بيّنة، وطلب كلّ منهما يمين خصمه على أنّ الشّيء ليس بيده، فعلى كلّ واحد منهما أن يحلف على أنّ الشّيء ليس في يد خصمه، لأنّه لو أقرّ لخصمه بما ادّعى لزمه حقّه، فإذا أنكر حلف له‏.‏

فإن حلفا معا فلا يحكم بوضع اليد لأحد منهما‏.‏

لأنّ حجّة القضاء باليد لم تقم لواحد منهما، ويوقف العقار المتنازع عليه إلى ظهور حقيقة الحال‏.‏ وإن نكل أحدهما وحلف الآخر يحكم بكون الحالف واضع اليد على الشّيء‏.‏

وقال السّرخسيّ‏:‏ لا يجعل القاضي العين المتنازع عليها في يد الحالف بنكول الآخر لجواز أن تكون في يد ثالث، وأنّهما تواضعا للتّلبيس على القاضي‏.‏ هذا ولا تكون الشّهادة على اليد شهادة على الملك‏.‏ كما لا يجوز الشّهادة على الملك اعتمادا على اليد‏.‏

وأغلب هذه التّفاصيل في كتب الحنفيّة، ولا تأبى ذلك قواعد المذاهب الأخرى‏.‏

3 - أمّا إذا كان الشّيء في يديهما ولكن يد أحدهما أقوى من يد الآخر كأن يكون أحدهما راكبا على الدّابّة والآخر متعلّقا بزمامها فالرّاكب أولى لأنّ تصرّفه أظهر، لأنّ الرّكوب يختصّ بالملك‏.‏ وكذا إذا تنازعا في قميص أحدهما لابسه والآخر يمسك بكمّه فلابسه أولى لأنّه أظهرهما تصرّفا‏.‏

التّنازع في جدار حائل بين ملكيهما

4 - إذا تداعيا جداراً حائلاً بين ملكيهما فإن كان بناء أحدهما متّصلا بالجدار دون الآخر اتّصالا لا يمكن إحداثه بعد بنائه فهو صاحب اليد، وإن كان الجدار متّصلا ببنائهما جميعا أو منفصلا عنهما، فهو في أيديهما، فإن أقام أحدهما بيّنة قضي له، وإلا فيحلف كلّ منهما للآخر، فإذا حلفا أو نكلا جعل الجدار بينهما بظاهر اليد، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف بالجميع‏.‏ وإن تنازعا في السّقف المتوسّط بين سفل أحدهما وعلوّ الآخر فإذا لم يمكن إحداثه بعد بناء العلوّ جعل في يد صاحب السّفل، وإن أمكن، فهما صاحبا يد، لأنّ لكلّ منهما يدا وتصرّفا، ولاشتراكهما في الانتفاع‏.‏

وإن كان لأحدهما علوّ الدّار، والسّفل للآخر وتنازعا في العرصة أو الدّهليز فإن كان المرقى في المدخل المشترك، جعلت العرصة بينهما لأنّ لكلّ واحد منهما يدا وتصرّفا بالاستطراق ووضع الأمتعة وغيرهما‏.‏ وإن كان المرقى إلى العلوّ في الدّهليز أو الوسط، فمن أوّل الباب إلى المرقى بينهما، وفيما وراءه لصاحب السّفل لانقطاع صاحب العلوّ عنه‏.‏

تناسخ

التّعريف

1 - التّناسخ‏:‏ مصدر تناسخ‏.‏ وله في اللّغة معان‏:‏ فهو في الميراث أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم‏.‏ فهو لا يقسم على حكم الميّت الأوّل بل على حكم الثّاني وكذا ما بعده‏.‏ وفي الأزمنة والقرون‏:‏ تتابعها وتداولها وانقراض قرن بعد قرن آخر‏.‏

لأنّ كلّ واحد ينسخ حكم ما قبله ويثبت الحكم لنفسه فالّذي يأتي بعده ينسخ حكم ذلك الثّبوت ويغيّره إلى حكم يختصّ هو به‏.‏

والتّناسخ والمناسخة بمعنى وهي مصدر ناسخ فهي مفاعلة من النّسخ وهو النّقل والتّبديل والتّحويل‏.‏ وتناسخ الأرواح عند القائلين به‏:‏ هو انتقال الأرواح بعد مفارقتها الأجساد إلى أجساد أخر إمّا من نوعها أو من نوع آخر‏.‏

وهذه من العقائد المكفّرة بإجماع أهل الإسلام، وتفصيله في كتب العقيدة‏.‏

وفي اصطلاح الفرضيّين وهو المراد هنا‏:‏ نقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه‏.‏ وذلك بأن يموت إنسان ولم تقسم تركته بين ورثته حتّى يموت من بعده منهم وارث أو أكثر قبل القسمة‏.‏ وقد استعمل الفرضيّون هذا اللّفظ في الفريضة الّتي فيها ميّتان فأكثر واحد بعد واحد قبل قسمة تركة الأوّل‏.‏

وسمّيت مناسخة لأنّ المسألة الأولى انتسخت بالثّانية لزوال حكم الميّت الأوّل ورفعه، وقيل‏:‏ لأنّ المال تناسخته الأيدي بنقله من وارث إلى وارث‏.‏

الحكم الإجمالي

2 - تجري على المناسخة أحكام نصّ عليها الفرضيّون فقالوا‏:‏

إذا مات الرّجل ولم تقسم تركته حتّى مات بعض ورثته وصار بعض الأنصباء ميراثاً قبل القسمة، فالحال لا يخلو إمّا أن يكون ورثة الميّت الثّاني هم ورثة الميّت الأوّل أو يكون في ورثة الميّت الثّاني من لا يكون وارثا للميّت الأوّل‏.‏

ثمّ لا يخلو إمّا أن تكون قسمة التّركة الثّانية وقسمة التّركة الأولى سواء، أو تكون قسمة التّركة الثّانية بغير الوجه الّذي قسمت التّركة الأولى عليه، ثمّ لا يخلو إمّا أن تستقيم قسمة نصيب الميّت الثّاني من تركة الميّت الأوّل بين ورثته من غير كسر أو ينكسر‏.‏

فإن كان ورثة الميّت الثّاني هم ورثة الميّت الأوّل ولا تغيّر في القسمة‏.‏ تقسم التّركة قسمة واحدة بين الورثة الموجودين باعتبار أنّ الميّت الثّاني لم يكن موجودا وقت وفاة المتوفّى الأوّل، ولا داعي لقسمة التّركة بين ورثة المتوفّى الأوّل، ثمّ بين ورثة المتوفّى الثّاني، لأنّهم لم يتغيّروا‏.‏ فإذا توفّي شخص عن بنين وبنات من امرأة واحدة، ثمّ مات أحد البنين أو إحدى البنات ولا وارث له سوى الإخوة والأخوات لأب وأمّ فإنّه يقسم مجموع التّركة بين الباقين على صفة واحدة للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فيكتفي بقسمة واحدة بينهم، وكأنّ الميّت الثّاني لم يكن في البين‏.‏

وأمّا إذا كان في ورثة الميّت الثّاني من لم يكن وارثا للميّت الأوّل، فإنّه تقسم تركة الميّت الأوّل بين ورثته أوّلا ليتبيّن نصيب الثّاني، ثمّ تقسم تركة الميّت الثّاني بين ورثته وفق أحكام الميراث‏.‏ فإذا توفّي الأوّل عن ابن وابنة ولم تقسم تركته بينهما حتّى مات الابن عن بنته وأخته فإنّ تركة الأوّل تقسم بين الابن والبنت للذّكر مثل حظّ الأنثيين‏.‏

وإن مات بعض ورثة الميّت الثّاني قبل قسمة التّركة بين ورثته فهو على ذات التّقسيمات‏.‏ وإن كان في ورثة الميّت الثّالث من لم يكن وارثا للأوّلين فالسّبيل أن تجعل فريضة الأوّلين كفريضة واحدة بالطّريق المبيّن‏.‏ ثمّ تنظر إلى نصيب الميّت الثّالث من تركة الأوّلين، فإن كان يستقيم قسمته بين ورثته من غير كسر قسمته بينهم‏.‏ وإن كان لا يستقيم نظرت، فإن كان بين نصيبه من التّركتين وبين فريضته موافقة بجزء اقتصرت على الجزء الموافق من فريضته، ثمّ ضربت الفريضة الأولى والثّانية في ذلك الجزء فتصحّ المسألة من المبلغ‏.‏ ويتّبع في معرفة نصيبه من تركة الأوّلين وفي معرفة نصيب كلّ واحد من ورثته قواعد التّصحيح وقسمة التّركات‏.‏ ‏(‏ر‏:‏ إرث، تصحيح، تركة‏)‏‏.‏

تناقض

التّعريف

1 - التّناقض هو اختلاف جملتين بالنّفي والإثبات اختلافا يلزم منه لذاته كون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة‏.‏ يقال‏:‏ تناقض الكلامان أي تدافعا كأنّ كلّ واحد نقض الآخر، وفي كلامه تناقض إذا كان بعضه يقتضي إبطال بعض‏.‏ والفقهاء يستعملونه بنفس المعنى‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - التّضادّ‏:‏

2 - الضّدّ‏:‏ هو النّظير والكفء، وضدّ الشّيء مثله، وضدّه أيضا خلافه، وضادّه مضادّة إذا باينه مخالفة، والمتضادّان هما اللّذان ينتفي أحدهما عند وجود صاحبه كالسّواد والبياض‏.‏

والفرق بين التّضادّ والتّناقض‏:‏ أنّ التّناقض يكون في الأقوال، والتّضادّ يكون في الأفعال، يقال‏:‏ الفعلان متضادّان، ولا يقال‏:‏ متناقضان‏.‏ والضّدّان الشّيئان اللّذان تحت جنس واحد وينافي كلّ واحد منهما الآخر في أوصافه الخاصّة كالسّواد والبياض‏.‏

ب - المحال‏:‏

3 - المحال ما لا يجوز كونه ولا تصوّره مثل قولك‏:‏ الجسم أبيض وأسود في حال واحدة‏.‏ والفرق بين المحال والتّناقض‏:‏ أنّ من المتناقض ما ليس بمحال، وذلك أنّ القائل ربّما قال صدقا ثمّ نقضه، فصار كلامه متناقضا، قد نقض آخره أوّله ولم يكن محالا، لأنّ الصّدق ليس بمحال‏.‏

الحكم الإجمالي

التّناقض في الدّعوى

4 - يشترط في صحّة الدّعوى أن لا يكون فيها تناقض، فلذلك لا تسمع الدّعوى الّتي يقع فيها التّناقض، لأنّ كذب المدّعي يظهر في مثل هذه الدّعوى، ومن أمثلة وقوع التّناقض في الدّعوى‏:‏ الادّعاء بالملكيّة بعد استشراء المدّعى به أو استئجاره ونحوه‏.‏

وكما يمنع التّناقض أصل الدّعوى يمنع دفع الدّعوى أيضا فعليه إذا أقرّ الكفيل بأنّه مدين بكذا درهما من جهة الكفالة ثمّ ادّعى بعد إقراره المذكور بأنّ الأصيل قد أوفى الدّين أو أنّ الدّائن قد أبرأني قبل الإقرار فلا يقبل للتّناقض‏.‏

وإذا حصل تناقض بين دعويين فتكون الدّعوى الثّانية مردودة، ولكن للمدّعي أن يعقّب دعواه الأولى، لأنّ الدّعوى الثّانية لم تستمع بسبب ظهور كذبها، أمّا الدّعوى الأولى فلم يظهر كذبها‏.‏ وكما يمنع التّناقض الدّعوى لنفس المدّعي المناقض لنفسه يمنعها لغيره، فمن أقرّ بعين لغيره فكما لا يملك أن يدّعيه لنفسه لا يملك أن يدّعيه لغيره بوكالة أو بوصاية وقد فصّل الفقهاء القول فيما يرتفع به التّناقض والحالات الّتي يعفى التّناقض فيها وغيرها من المسائل المتعلّقة بالموضوع وينظر في ‏(‏دعوى‏)‏‏.‏

التّناقض في الإقرار

5 - لا يمنع التّناقض صحّة الإقرار في حقوق العباد، فعليه إذا ادّعى شخص على آخر بدين، وبعد أن أقرّ به ادّعى في مجلس الإقرار بأنّه أوفى ذلك الدّين، لا يقبل حيث يكون رجوعا عن الإقرار وتناقضا في القول‏.‏

أمّا التّناقض في الإقرار بحقوق اللّه تبارك وتعالى خالصا كحدّ الزّنى فمعتبر لأنّه يحتمل أن يكون صادقا في الإنكار، فيكون كاذبا في الإقرار ضرورة فيورث شبهة في وجوب الحدّ، والحدود لا تستوفى مع الشّبهات‏.‏

وتنظر التّفاصيل في أبواب الإقرار من كتب الفقه وفي مصطلح ‏(‏إقرار‏)‏‏.‏

التّناقض في الشّهادة

6 - لا يخلو التّناقض في شهادة الشّهود من أحد ثلاثة أحوال‏:‏

أ - التّناقض في الشّهادة قبل الحكم‏:‏

إذا حصل التّناقض في الشّهادة برجوع الشّهود عن كلّ أو بعض شهادتهم بعد أداء الشّهادة وقبل الحكم بحضور القاضي تكون شهادتهم كأن لم تكن، ولا يصحّ الحكم بموجب شهادتهم، لأنّ الشّهود لمّا أكذبوا أنفسهم بالرّجوع تناقض كلامهم، والقضاء بالكلام المتناقض لا يجوز، لأنّه لا يدري أصدقوا في الأوّل أم في الثّاني، وهذا قول عامّة أهل العلم‏.‏

وقال أبو ثور‏:‏ يحكم بموجب هذه الشّهادة، لأنّها قد أدّيت فلا تبطل برجوع من شهد بها كما لو رجع الشّهود بعد الحكم‏.‏

ب - التّناقض في الشّهادة بعد الحكم وقبل الاستيفاء‏:‏

7 - إذا وقع التّناقض في الشّهادة بعد الحكم وقبل الاستيفاء فينظر‏:‏ إذا كان المحكوم به عقوبة كالحدّ والقصاص لم يجز استيفاؤه، فعليه إذا رجع الشّهود الّذين شهدوا على القتل العمد بعد الحكم وقبل إنفاذه فلا ينفذ ولا يجري الحكم، لأنّ الحدود تدرأ بالشّبهات، ورجوع الشّهود من أعظم الشّبهات، ولأنّ المحكوم به عقوبة ولم يتعيّن استحقاقها ولا سبيل إلى جبرها فلم يجز استيفاؤها كما لو رجع الشّهود قبل الحكم‏.‏

8 - أمّا إذا كان المحكوم به مالا فيستوفى ولا ينقض حكم القاضي‏.‏ لأنّه لمّا كان الحكم بالكلام المتناقض غير جائز، فلا يجوز أيضا نقض الحكم به، ولأنّ الكلامين المتناقضين متساويان في الدّلالة على الحقيقة، وقد رجح الأوّل على الثّاني باتّصاله بالقضاء، والمرجوح لا يعارض الرّاجح فلا يختلّ الحكم ولا ينقض، ولأنّ رجوع الشّهود عن الشّهادة إقرار منهم بأنّ حكم القاضي كان بغير حقّ، وأنّهم كانوا سببا لضياع المال ولوجوب الضّمان عليهم، إلا أنّه وإن كان إقرار المرء على نفسه صحيحا ولو كان المقرّ أفسق النّاس، إلا أنّ إقراره على الغير غير صحيح ولو كان أعدل النّاس، فلذلك وإن صحّ الرّجوع المذكور في حقّ الشّاهد إلّا أنّه لا يصحّ في حقّ الغير أي في حقّ المشهود عليه‏.‏ هذا قول أهل الفتيا من علماء الأمصار‏.‏ وحكي عن سعيد بن المسيّب، والأوزاعيّ أنّهما قالا‏:‏ ينقض الحكم إذا استوفى الحقّ، لأنّ الحقّ يثبت بشهادتهما، فإذا رجعا زال ما يثبت به فنقض الحكم، كما لو تبيّن أنّهما كانا كافرين‏.‏

ج - التّناقض في الشّهادة بعد الاستيفاء‏:‏

9 - إذا وقع التّناقض في الشّهادة بعد الاستيفاء فإنّه لا يبطل الحكم ولا يلزم المشهود له شيء، سواء كان المشهود به مالا أو عقوبة، لأنّ الحكم قد تمّ باستيفاء المحكوم به ووصول الحقّ إلى مستحقّه ويرجع به على الشّهود في الجملة‏.‏

وللفقهاء تفاصيل في مختلف مسائل الرّجوع عن الشّهادة وتضمين الشّهود بسبب رجوعهم تنظر في أبواب البيّنات من كتب الفقه وفي مصطلحي ‏(‏شهادة، ضمان‏)‏‏.‏

تنجيز

التّعريف

1 - التّنجيز‏:‏ تفعيل من نجّز، وله في اللّغة عدّة معان منها الفناء والذّهاب‏.‏ يقال‏:‏ نجز الشّيء ونجز إذا فني وذهب فهو ناجز، ومنها الانقطاع يقال نجز ونجز الكلام‏:‏ إذا انقطع ومنها الحضور والتّعجيل‏.‏ يقال نجز الوعد ينجز نجزا‏:‏ إذا حضر، ومنها قضاء الحاجة‏.‏ يقال‏:‏ نجزت الحاجة إذا قضيت‏.‏ ويستعمله الفقهاء في الحضور والتّعجيل‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الفور‏:‏

2 - الفور‏:‏ هو الأداء في أوّل أوقات الإمكان بحيث يلحقه الذّمّ في التّأخير عنه‏.‏

والفرق بينهما أنّ الفقهاء يستعملون التّنجيز في صيغ العقود ويستعملون الفور في الأحكام التّكليفيّة كما في الحجّ والزّكاة‏.‏

ب - تعليق‏:‏

3 - التّعليق لغة، ربط أمر بآخر‏.‏ واصطلاحاً‏:‏ ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى‏.‏ فالنّسبة بين التّنجيز والتّعليق التّضادّ‏.‏

ج - الإضافة‏:‏

4 - من معاني الإضافة في اللّغة الإسناد، أو نسبته، وهو عند الفقهاء إسناد أمر إلى أمر يقع في المستقبل‏.‏ فالنّسبة بين التّنجيز والإضافة التّضادّ‏.‏

د - التّأجيل‏:‏

5 - التّأجيل لغة‏:‏ تحديد الأجل، يقال‏:‏ أجّلته تأجيلا‏:‏ أي جعلت له أجلا، والأجل‏:‏ مدّة الشّيء ووقته الّذي يحلّ فيه‏.‏

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللّغويّ‏.‏ والنّسبة بين التّنجيز والتّأجيل التّضادّ‏.‏

الحكم الإجمالي

6 - يقسّم الفقهاء التّصرّفات إلى قسمين رئيسيّين‏:‏ قسم يقبل التّعليق والإضافة‏.‏

وقسم لا يقبل التّعليق والإضافة، فلا يصحّ وقوعه إلا منجّزاً، فإن وقع معلّقاً أو مضافاً بطل، وذلك كالإيمان باللّه تعالى، والدّخول في الدّين فإنّه لا يقبل التّعليق والإضافة، فلا يدخل في الإسلام كافر قال إن لم آت بالدّين في وقت كذا فأنا مسلم أو مؤمن، ونحو ذلك من الشّروط الّتي يعلّق عليها، فلا يلزم إسلام إذا وجد ذلك الشّرط، بل يبقى على كفره بسبب أنّ الدّخول في الدّين يعتمد الجزم بصحّته والمعلّق ليس جازماً‏.‏

أمّا العقود فيرى جمهور الفقهاء أنّ الأصل فيها أن تكون منجّزة وعلى وجه الخصوص في التّمليكات والنّكاح، وأجازوا التّعليق في الطّلاق بناء على قاعدة من ملك التّنجيز ملك التّعليق‏.‏ ومنهم من أجاز تعليق البيع في بعض صوره كالشّافعيّة‏.‏

ومنهم من أجاز تعليق العقود بإطلاق كبعض الحنابلة‏.‏

قال ابن القيّم‏:‏ إنّ تعليق العقود والفسوخ والتّبرّعات والالتزامات وغيرها بالشّروط أمر قد تدعو إليه الضّرورة أو الحاجة أو المصلحة فلا يستغني عنه المكلّف‏.‏ وقد نصّ الإمام أحمد على جواز تعليق النّكاح بالشّرط كما يتعلّق الطّلاق، وعلى جواز تعليق البيع والإبراء‏.‏ وتفصيل تنجيز هذه العقود وعدمه يرجع فيه إلى مواطنه كالبيع والإجارة والنّكاح‏.‏

تنجيس

التّعريف

1 - التّنجيس مصدر نجّس‏.‏ يقال‏:‏ نجّس الشّيء إذا ألحق به نجاسة، أو نسبه إليها‏.‏ وإذا أطلق النّجس - بفتحتين - في الشّرع فهو يعمّ بالإضافة إلى النّجاسة الحقيقيّة الّتي هي الخبث، النّجاسة الحكميّة الّتي هي الحدث، فالنّجس أعمّ من النّجاسة‏.‏

قال صاحب العناية‏:‏ كما يطلق «النّجس «على الحقيقيّ يطلق على الحكميّ‏.‏

وقال القليوبيّ‏:‏ النّجاسة إمّا حكميّة بأن جاوزت محلّها كالجنابة، وإمّا عينيّة لم تجاوزه وهذه تطلق على الأعيان النّجسة وعلى الوصف القائم بمحلّها‏.‏

وصرّح البهوتيّ‏:‏ الحدث ليس بنجاسة، والمحدث ليس نجسا، والنّجاسة قسمان عينيّة وحكميّة «‏.‏ والحكميّة عند الحنابلة النّجاسة الطّارئة على محلّ طاهر ويقابلها النّجاسة العينيّة وهي الذّوات النّجسة كالبول‏.‏‏.‏ والنّجاسة العينيّة لا تطهر بغسلها بحال‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - التّقذير‏:‏

2 - القذر لغة‏:‏ ضدّ النّظافة‏.‏ ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللّغويّ فالقذر عندهم أعمّ من النّجس، فكلّ نجس قذر ولا عكس‏.‏

قال الشّربينيّ الخطيب‏:‏ وأكمل الغسل إزالة القذر طاهراً كان كالمنيّ أو نجسا كالودي‏.‏

وقال الدّسوقيّ‏:‏ الاستقذار علّة تقتضي النّجاسة ما لم يعارضها معارض، كمشقّة التّكرار في نحو المخاط والبصاق‏.‏

ب - التّطهير‏:‏

3 - التّطهير مصدر طهّر، والطّهر والطّهارة لغة‏:‏ نقيض النّجاسة، والطّهارة النّزاهة والنّظافة عن الأقذار‏.‏ والتّطهير شرعاً‏:‏ رفع ما يمنع الصّلاة وما في معناه من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتّراب‏.‏

والطّهارة نوعان‏:‏ طهارة كبرى، وهي الغسل أو نائبه وهو التّيمّم عن الجنابة، وطهارة صغرى، وهو الوضوء أو نائبه وهو التّيمّم عن الحدث‏.‏ فالتّطهير ضدّ التّنجيس‏.‏

الحكم الإجمالي

4 - اتّفق الفقهاء على أنّ أكل المتنجّس أو استعماله حرام في الجملة، ولا يحلّ إلا بتطهّره أو تطهيره‏.‏ وكيفيّة تطهير المتنجّس تختلف باختلاف المنجّس‏.‏

فإن كان المنجّس كلباً فذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يطهر المتنجّس إلا بغسله سبعاً إحداهنّ بالتّراب‏.‏ واشترط الشّافعيّة التّراب في التّطهير من نجاسة الكلب فلا يقوم غيره مقامه، وذهب الحنابلة إلى قيام الأشنان والصّابون وغيرهما من المنظّفات مقام التّراب ولو مع وجوده وعدم تضرّر المحلّ به‏.‏ وقد ألحق الشّافعيّة والحنابلة الخنزير بالكلب في وجوب غسل المتنجّس به سبعا إحداهنّ بالتّراب‏.‏

وخصّ المالكيّة الغسل سبعا بما إذا ولغ الكلب في إناء فيه ماء فقط، ولا يشترط التّتريب عندهم، وأمّا إذا أدخل الكلب رجله أو لسانه بلا تحريك في الإناء، أو كان الإناء فارغا ولعقه الكلب فلا يستحبّ غسله عندهم، والحكم بالغسل سبعا تعبّديّ عند المالكيّة وذلك لأنّهم يقولون بطهارة الكلب‏.‏

وذهب الحنفيّة إلى أنّ المتنجّس بريق الكلب كالمتنجّس بغيره من النّجاسات، وذلك لأنّ الكلب عندهم ليس بنجس العين بل نجاسته بنجاسة لحمه ودمه، وأمّا شعره فطاهر‏.‏

وإن كان المنجّس بول صبيّ لم يطعم غير لبن الآدميّة فإنّه يطهر عند الجمهور بالنّضح، ولم يفرّق الحنفيّة بين بول الصّبيّ وغيره من النّجاسات‏.‏

5 - وأمّا إن كان المنجّس غير الكلب والخنزير المغلّظة نجاستها وبول الصّبيّ الّذي لم يطعم غير اللّبن نظر، فإن كانت النّجاسة مرئيّة على المتنجّس فلا يطهر المحلّ إلا بغسلها وزوال عينها، ويجب كذلك أن يزول الأثر، إن كان ممّا يزول أثره، فإن عسر لم يشترط زواله غير الطّعم فيجب إزالته سواء عسر زواله أم لا، وأمّا اللّون والرّيح فلا يشترط زوالهما إن عسرا، سواء بقي أحدهما أو بقيا معا، وذهب الشّافعيّة في الصّحيح عندهم‏:‏ إلى عدم طهارة المتنجّس إن بقي اللّون والرّيح معا لقوّة دلالتهما على بقاء العين‏.‏

6 - وإن كانت النّجاسة غير مرئيّة على المتنجّس فذهب الحنفيّة إلى عدم طهارتها إلا بالغسل ولو دون الثّلاث وهو مفوّض إلى غالب رأيه وأكبر ظنّه بأنّها طهرت وليست الغسلات الثّلاث بلازمة، وذهب المالكيّة إلى أنّه إذ ميّز موضع النّجاسة من الثّوب والبدن غسله وحده، وإن لم يميّز غسل الجميع‏.‏

وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يكفي في التّطهير في هذه الحالة جري الماء على موضع النّجاسة‏.‏ ولم يفرّق الحنابلة في أصل المذهب بين النّجاسة المرئيّة وغيرها وقالوا‏:‏ بوجوب الغسل سبعا، وإن لم ينقّ المحلّ المتنجّس بالسّبع زاد حتّى ينقّى المحلّ، لكن نصّ أحمد في رواية أبي داود واختاره في المغني أنّه لا يجب في الغسل عدد اعتمادا على أنّه لم يصحّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم شيء في غير الكلب لا في قوله ولا في فعله والعبرة بالإنقاء‏.‏ وعند الجمهور إنّ منيّ الآدميّ طاهر، ويجب غسله رطبا وفركه يابساً، وعند الحنفيّة نجس ولكن يطهر بالحكّ والفرك إذا أصاب الثّوب وكان جافّا، أمّا إن كان رطبا فلا بدّ من غسله‏.‏ 7 - ثمّ هناك من المتنجّسات ما لا يمكن تطهيره كالزّيت والدّهن المائع واللّبن والعسل وغيرها من الموائع غير الماء إذا وقعت فيها نجاسة‏.‏

وعند الحنفيّة وأبي الخطّاب من الحنابلة يمكن تطهيره، وذلك بأن يصبّ فيه ماء بقدره حتّى يعود إلى مكانه، والدّهن يصبّ عليه الماء فيغلي فيعلو الدّهن الماء فيرفع بشيء، يفعل هكذا ثلاث مرّات‏.‏ أمّا إن كان الدّهن جامداً ووقعت فيه نجاسة فإنّه يقوّر مكان النّجاسة وما حولها، وقد توسّع الحنفيّة في المطهّرات كثيرا حتّى أوصلوها إلى نيّف وثلاثين‏.‏

وللتّفصيل انظر مصطلح ‏(‏نجاسة‏)‏‏.‏

تنجيم

التّعريف

1 - التّنجيم مصدر نَجَّمَ يقال‏:‏ نَجَّمت المال عليه إذا وزّعته، كأنّك فرضت أن يدفع عند طلوع كلّ نجم نصيبا، ثمّ صار متعارفا في تقدير دفعه، بأيّ شيء قدّرت ذلك‏.‏ وكانت العرب تؤقّت بطلوع النّجوم، لأنّهم ما كانوا يعرفون الحساب‏.‏ وإنّما يحفظون أوقات السّنة بالأنواء، وكانوا يسمّون الوقت الّذي يحلّ فيه الأداء نجما لوقوعه في الأصل في الوقت الّذي يطلع فيه النّجم، واشتقّوا منه فقالوا‏:‏ نَجَّمتُ الدَّين بالتّثقيل إذا جعلته نجوما‏.‏

ويطلق التّنجيم أيضا على النّظر في النّجوم‏.‏

واصطلاحاً هو علم يعرف به الاستدلال بالتّشكّلات الفلكيّة على الحوادث السّفليّة‏.‏

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذه المعاني‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - السّحر‏:‏

2 - السّحر وهو في اللّغة الأخذة، وكلّ ما لطف ودقّ فهو سحر‏.‏

وفي الاصطلاح‏:‏ هو علم يستفاد به حصول ملكة نفسانيّة يقتدر بها على أفعال غريبة‏.‏

ب - الكهانة‏:‏

3 - الكهانة وهي تعاطي الخبر عن الكائنات في المستقبل وادّعاء معرفة الأسرار‏.‏

ج - الشّعوذة‏:‏

4 - الشّعوذة وهي خفّة في اليد كالسّحر‏.‏

د - الرّمل‏:‏

5 - الرّمل وهو معرفة أشكال من الخطوط، والنّقط بقواعد معلومة تخرج حروفا تجمع ويستخرج جملة دالّة بادّعاء أصحابه على عواقب الأمور‏.‏

هـ – العرافة‏:‏

6 – العرافة هي ادّعاء معرفة الأمور بمقدّمات يستدلّ بها على مواقعها في كلام من يسأله أو حاله، أو فعله، وكلّها حرام، تعلّمها، وفعلها وأخذ الأجرة بها، بالنّصّ في حلوان الكاهن‏.‏ وخبر «من أتى عرّافا أو كاهنا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمّد»‏.‏ والباقي بمعناه لأنّ العرب تسمّي كلّ من يتعاطى علما دقيقا كاهناً‏.‏

الحكم التّكليفي

أوّلا‏:‏ التّنجيم بمعنى النّظر في سير النّجوم

7 - قسّم الفقهاء علم النّجوم إلى قسمين‏:‏

الأوّل‏:‏ حسابيّ‏:‏ وهو تحديد أوائل الشّهور بحساب سير النّجوم‏.‏

ويسمّى من يمارس ذلك المنجّم بالحساب‏.‏

ولا خلاف بين الفقهاء في جواز ممارسة التّنجيم بهذا المعنى، وتعلّم ما يعرف بمواقيت الصّلاة والقبلة، بل ذهب جمهورهم إلى أنّ ذلك فرض كفاية‏.‏

وجاء في حاشية ابن عابدين‏:‏ والحسابيّ حقّ، وقد نطق به الكتاب في قول الحقّ تبارك وتعالى‏:‏ ‏{‏الشَّمْسُ وَالقَمَرُ بِحُسْبَانٍ‏}‏‏.‏

وأجاز الفقهاء الاعتماد عليه في دخول أوقات الصّلاة وتحديد جهة القبلة‏.‏

وقالوا‏:‏ إنّ حساب الأهلّة، والخسوف والكسوف قطعيّ، فاللّه سبحانه وتعالى أجرى حركات الأفلاك وانتقالات الكواكب على نظام واحد دائم، وكذلك الفصول الأربعة‏.‏

والعوائد إذا استمرّت أفادت القطع، فينبغي الاعتماد عليه في أوقات الصّلاة ونحوها، وفي جهة القبلة‏.‏ وفرّقوا بين هذا، وبين ما ذهب إليه الأكثرون من عدم اعتبار حساب المنجّمين في ثبوت هلال رمضان بأنّ الشّارع نصب زوال الشّمس سببا لوجوب الظّهر في قوله عزّ وجلّ‏:‏ ‏{‏أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيلِ‏}‏ وكذلك بقيّة الأوقات، فمن علم شيئا من ذلك لزمه حكمه‏.‏ أمّا ثبوت هلال رمضان فقد علّق الشّارع وجوبه برؤية الهلال، فلم يجز الاعتماد على القواعد الفلكيّة، وإن كانت صحيحة في نفسها‏.‏

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز إثبات دخول رمضان وخروجه بالحساب‏.‏

الثّاني‏:‏ استدلاليّ‏:‏

وقد عرّف ابن عابدين هذا القسم بأنّه علم يعرف به الاستدلال بالتّشكّلات الفلكيّة على الحوادث السّفليّة‏.‏ وهذا القسم هو المنهيّ عنه إذا ادّعى أصحابه أنّهم يعلمون الغيب بأنفسهم منه، أو أنّ لها تأثيرا على الحوادث بذاتها، لخبر‏:‏ «من اقتبس علما من النّجوم اقتبس شعبة من السّحر زاد ما زاد»

وخبر‏:‏ «من صدّق كاهناً أو عرّافاً، أو منجّماً فقد كفر بما أنزل على محمّد»‏.‏

أمّا إذا أسند الحوادث لعادة أجراها اللّه تعالى عند الوقت الفلانيّ فلا يأثم بذلك لخبر‏:‏ «إذا أنشأت بحريّة ثمّ تشاءمت فتلك غديقة» أي‏:‏ كثيرة المطر‏.‏ وهي كاستدلال الطّبيب بالنّبض على الصّحّة والمرض‏.‏

وقال ابن عابدين‏:‏ إنّما زجر عن ذلك لأسباب ثلاثة‏:‏

أ - أنّه مضرّ بأكثر الخلق فإنّه إذا ألقي إليهم أنّ هذه الآثار تحدث عقيب سير الكواكب وقع في نفوسهم أنّها المؤثّرة‏.‏

ب - أنّ أحكام النّجوم تخمين محض‏.‏

قال ابن عابدين‏:‏ وقد كانت معجزة لإدريس عليه السلام فيما يحكى وقد اندرس‏.‏

ج - أنّه لا فائدة فيه، فإنّ ما قدّر كائن، والاحتراز عنه غير ممكن‏.‏

ثانيا‏:‏ التّنجيم بمعنى‏:‏ توزيع الدَّين

تنجيم دية الخطأ وشبه العمد‏:‏

8 - اتّفق الفقهاء على أنّ دية الخطأ منجّمة على ثلاث سنين تخفيفا على العاقلة وكذلك دية شبه العمد عند من يرى ذلك ‏(‏ر‏:‏ دية‏)‏‏.‏

تنجيم بدل الكتابة‏:‏

9 - تصحّ الكتابة على مؤجّل باتّفاق الفقهاء، واختلفوا في الجواز على بدل حالّ فذهب الشّافعيّة، والحنابلة إلى أنّها لا تكون إلّا مؤجّلة منجّمة بنجمين فأكثر، فقالوا‏:‏ إنّ العبد عاجز عن تسليم البدل عند العقد لأنّه معسر لا مال له، والعجز عن التّسليم يمنع انعقاده بدليل أنّه لو طرأ على العقد يرفعه، فإذا قارنه يمنعه في الانعقاد بطريق الأولى‏.‏

ومأخذ الاسم يدلّ على ما قلنا، فإنّ الكتابة يحتاج إليها في المؤجّل، وأيضا الكتابة عقد إرفاق، ومن تتمّة الإرفاق التّنجيم‏.‏

وقال الحنفيّة‏:‏ يجوز أن تكون حالّة، وهو الرّاجح عند المالكيّة وقالوا‏:‏ إنّ الآية قد أطلقت‏:‏ وهي قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَكَاتِبُوهمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهمْ خَيرَاً‏}‏، ولأنّ بدل الكتابة دين يجوز الاستبدال به قبل القبض فلا يشترط فيه التّأجيل كسائر الدّيون ‏(‏ر‏:‏ كتابة‏)‏‏.‏

تنزيه

التّعريف

1 - التّنزيه عن المكروه‏:‏ التّبعيد عنه‏.‏

وتنزيه اللّه تعالى‏:‏ تبعيده عمّا لا يجوز عليه من النّقائص، وأصل النّزه‏:‏ البعد‏.‏

والتّنزّه‏:‏ التّباعد ومنه فلان يتنزّه عن الأقذار‏:‏ أي يباعد نفسه عنها‏.‏

قال صاحب القاموس‏:‏ وأرض نزهة ونزهة ونزيهة‏:‏ بعيدة عن الرّيف وغمق المياه وذبّان القرى وومد البحار وفساد الهواء‏.‏

ومثل التّنزيه التّقديس والتّكريم ومنه اسمه تعالى «القدّوس «ومنه «الأرض المقدّسة «‏.‏

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ للكلمة عن معناها اللّغويّ‏.‏

الحكم التّكليفي

1 - تنزيه اللّه تعالى

2 - أجمعت الأمّة وتواترت الأدلّة على تنزيه اللّه تعالى عن الشّريك، وعن الولد، والوالد، والزّوج، وعلى أنّ كلّ من أشرك مع اللّه إلها آخر فهو كافر‏.‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ له بِهِ فَإنَّمَا حِسَابُه عِنْدَ رَبِّهِ إنَّه لا يُفْلِحُ الكَافِرُونَ‏}‏‏.‏

وقال تعالى‏:‏ ‏{‏قُلْ هو اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَم يَكُنْ له كُفْواً أحَد‏}‏‏.‏

وقال تعالى ‏{‏وَأنَّه تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدَاً‏}‏‏.‏

3 - كما اتّفق أهل الملّة على أنّ اللّه تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، موصوف بصفات الكمال، منزّه عن صفات النّقص ‏{‏لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ وَهو السَّمِيعُ البَصِيرُ‏}‏ قال أبو حنيفة‏:‏ لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات اللّه بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه، واعتقاد اتّصاف اللّه - عزّ وجلّ - بالنّقص صريحا كفر، وأمّا اعتقاد أمر يلزم منه النّقص أو يفهم بطريق الاجتهاد فمختلف فيه، لأنّ لازم القول ليس بقول‏.‏ وجمهور الفقهاء، والمتكلّمين قالوا‏:‏ هم فسّاق عصاة ضلّال‏.‏

4 - واتّفق الفقهاء على أنّ المسلم إذا سبّ اللّه يقتل، لأنّه بذلك كافر مرتدّ، وأسوأ من الكافر، فإنّ الكافر يعظّم الرّبّ، ويعتقد أنّ ما هو عليه من الدّين الباطل ليس باستهزاء باللّه ولا مسبّة له‏.‏

واختلف في قبول توبته، والجمهور على قبولها‏.‏

وكذا من سخر باسم من أسماء اللّه تعالى، أو بأمره، أو بوعده، أو وعيده كفر‏.‏

وأمّا الذّمّيّ، فقد قال ابن تيميّة‏:‏ الّذي عليه عامّة المتقدّمين - أي من أصحاب الإمام أحمد - ومن تبعهم من المتأخّرين إقرار نصوص أحمد على حالها وهو قد نصّ في مسائل سبّ اللّه ورسوله على انتقاض العهد في غير موضع، وعلى أنّه يقتل وفي ذلك تفصيل يرجع إليه في مصطلح ‏(‏سبّ‏)‏‏.‏

2 - تنزيه الأنبياء‏:‏ عليهم الصلاة والسلام

أ - عن الخطأ أو الكذب في الرّسالة‏:‏

5 - أجمعت الأمّة على أنّ الرّسل والأنبياء معصومون عن الكذب والخيانة - ولو قلّت - والعصمة لهم واجبة‏.‏ وأنّه لا يصحّ ولا يجوز عليهم ألا يبلّغوا ما أنزل إليهم، أو يخبروا عن شيء منه بخلاف ما هو به، لا قصداً وعمداً، ولا سهواً، وغلطا فيما يبلّغ‏.‏

أمّا تعمّد الخلف في ذلك فمنتف، بدليل المعجزة القائمة مقام قول اللّه فيما قال - اتّفاقا - وبإطباق أهل الملّة - إجماعا - وكذا لا يجوز وقوعه على جهة الغلط - إجماعا -‏.‏

والنّبيّ معصوم عن الكذب في أقواله في أمور الدّنيا، لأنّ الكذب متى عرف من أحد في شيء من الأخبار - على أيّ وجه كان - استريب بخبره واتّهم في حديثه، ولم يقع قوله في النّفوس موقعاً‏.‏

ب - تنزيه الأنبياء عن السّبّ والاستهزاء‏:‏

6 - كلّ من سبّ نبيّا من الأنبياء، أو عابه، أو ألحق به نقصا في نفسه، أو نسبه أو دينه، أو خصلة من خصاله، أو عرّض به، أو شبّهه بشيء على طريق السّبّ له، أو الإزراء به، أو التّصغير لشأنه، أو الغضّ منه، أو العيب له، فهو كافر‏.‏

وكذلك من لعنه، أو دعا عليه، أو تمنّى مضرّة له، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذّمّ، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر، ومنكر من القول وزور، أو عيّره بشيء ممّا جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشريّة الجائزة والمعهودة لديه‏.‏

قال إسحاق بن راهويه‏:‏ أجمع المسلمون على أنّ من سبّ اللّه، أو رسولا من رسله، أو دفع شيئاً ممّا أنزل اللّه - عزّ وجلّ - أو قتل نبيّا من أنبياء اللّه - عزّ وجلّ - أنّه كافر بذلك، وإن كان مقرّاً بكلّ ما أنزل اللّه‏.‏

والسّابّ إن كان مسلما فإنّه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمّة الأربعة وغيرهم، وإن كان ذمّيّا فإنّه يقتل عند الجمهور، وقال الحنفيّة‏:‏ لا يقتل،ولكن يعزّر على إظهار ذلك‏.‏ وللتّفصيل ينظر مصطلح ‏(‏سبّ‏)‏‏.‏

تنزيه الملائكة

7 - أجمع المسلمون على أنّ الملائكة مؤمنون مكرّمون، واتّفق أئمّة المسلمين على أنّ حكم المرسلين منهم حكم النّبيّين في العصمة والتّبليغ‏.‏

واختلفوا في غير المرسلين منهم، والصّواب عصمة جميعهم، وتنزيه مقامهم الرّفيع عن جميع ما يحطّ من رتبتهم ومنزلتهم عن جليل مقدارهم‏.‏

وأدلّتهم في ذلك قوله تعالى ‏{‏لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ‏}‏، وقوله

‏{‏يَخَافُونَ رَبَّهم مِنْ فَوقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤمَرُونَ‏}‏، وقوله عزّ وجلّ ‏{‏وَمَنْ عِنْدَه لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ، يُسَبِّحُونَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ‏}‏‏.‏

قال القاضي عياض‏:‏ من سبّ أحدا من الملائكة المنصوص عليهم أو جملتهم يقتل‏.‏

تنزيه القرآن الكريم

أ - تنزيه القرآن عن التّحريف والتّبديل‏:‏

8 - القرآن محفوظ عن التّحريف والتّبديل باتّفاق المسلمين، قال تعالى‏:‏ ‏{‏إنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإنَّا له لَحَافِظُونَ‏}‏، وقال عزّ من قائل ‏{‏لا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَينِ يَدَيهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ‏}‏ وقال سبحانه وتعالى ‏{‏وَلَو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيه اخْتِلافَاً كَثِيراً‏}‏‏.‏

فمن جحد حرفا من القرآن أو آية، أو كذّب به أو بشيء منه، أو كذّب بشيء ممّا صرّح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك، أو شكّ في شيء من ذلك فهو كافر‏.‏

ب - تنزيه القرآن عن الامتهان‏:‏

9 - من استخفّ بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه، أو سبّ شيئاً منه، أو ألقاه في القاذورات، أو ألقى ورقة فيها شيء من القرآن، أو لطّخ المصحف بنجس من غير عذر، ولا قرينة تدلّ على عدم الاستهزاء - وإن ضعفت - فهو كافر، بإجماع علماء المسلمين‏.‏ ولا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، كما يحرم على المحدث مسّ المصحف وحمله‏.‏

ج - تنزيه القرآن عن الوقوع في أيدي الكفّار‏:‏

10 - تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدوّ إذا خيف وقوعه في أيديهم لحديث الصّحيحين «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ»‏.‏ ويحرم بيع المصحف من الكافر‏.‏

تنزيه كتب التّفسير والحديث والعلوم الشّرعيّة

11 - يجب تنزيه كتب التّفسير والحديث والعلوم الشّرعيّة عن الامتهان‏.‏

فمن ألقى ورقة فيها شيء من علم شرعيّ، أو فيها اسم اللّه تعالى، أو اسم نبيّ، أو ملك، في نجاسة، أو لطّخ ذلك بنجس - ولو معفوّا عنه - حكم بكفره، إذا قامت الدّلالة على أنّه أراد الإهانة للشّرع‏.‏ ورأى بعض الفقهاء وجوب صيانة كتب العلم الشّرعيّ عن الوقوع بأيدي الكفّار - سواء ببيع أو غيره - خوفاً عليها من الامتهان‏.‏

والمسألة خلافيّة ويرجع إليها في أبواب الجهاد والبيع‏.‏

تنزيه الصّحابة

12 - قال السّيوطيّ‏:‏ الصّحابة كلّهم عدول، من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتدّ به قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَاً‏}‏ أي عدولاً، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏كُنْتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ‏}‏ والخطاب فيها للموجودين حينئذ، وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ «خير النّاس قرني»‏.‏ قال إمام الحرمين‏:‏ والسّبب في عدم الفحص عن عدالتهم‏:‏ أنّهم حملة الشّريعة، فلو ثبت توقّف في روايتهم لانحصرت الشّريعة على عصره صلى الله عليه وسلم ولمّا استرسلت على سائر الأعصار، وقيل‏:‏ يجب البحث عن عدالتهم مطلقاً، وقيل‏:‏ بعد وقوع الفتن‏.‏ وقالت المعتزلة‏:‏ عدول إلا من قاتل عليّاً، وقيل‏:‏ إذا انفرد، وقيل‏:‏ إلا المقاتِل والمقاتَل، وهذا كلّه ليس بصواب إحساناً للظّنّ بهم وحملاً لهم في ذلك على الاجتهاد المأجور فيه كلّ منهم‏.‏

وقال المازريّ في شرح البرهان‏:‏ لسنا نعني بقولنا‏:‏ الصّحابة عدول «كلّ من رآه صلى الله عليه وسلم يوما ما أو زاره لماما، أو اجتمع به لغرض وانصرف، وإنّما نعني به الّذين لازموه وعزّروه ونصروه‏.‏ قال العلائيّ‏:‏ وهذا قول غريب يخرج كثيرا من المشهورين بالصّحبة والرّواية عن الحكم بالعدالة، كوائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، وعثمان بن أبي العاص وغيرهم، ممّن وفد عليه صلى الله عليه وسلم ولم يقم عنده إلا قليلا وانصرف، وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد ومن لم يعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل، والقول بالتّعميم هو الّذي صرّح به الجمهور وهو المعتبر‏.‏ وفي المسألة تفصيلات أخرى تنظر في الملحق الأصوليّ‏.‏

وقال ابن حمدان الحنبليّ‏:‏ يجب حبّ كلّ الصّحابة، والكفّ عمّا جرى بينهم - كتابة، وقراءة، وإقراء، وسماعاً، وتسميعا - ويجب ذكر محاسنهم، والتّرضّي عنهم، والمحبّة لهم، وترك التّحامل عليهم، واعتقاد العذر لهم، وأنّهم إنّما فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائغ لا يوجب كفراً ولا فسقاً، بل ربّما يثابون عليه، لأنّه اجتهاد سائغ‏.‏

13 - وسبّ آل بيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه، وتنقّصهم حرام‏.‏

قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ «اللّه اللّه في أصحابي، لا تتّخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني، فقد آذى اللّه، ومن آذى اللّه يوشك أن يأخذه»‏.‏

وقال السّبكيّ والزّركشيّ من الشّافعيّة‏:‏ وينبغي أن يكون الخلاف فيما إذا سبّه لأمر خاصّ به‏.‏ أمّا لو سبّه لكونه صحابيّاً فينبغي القطع بتكفيره، لأنّ ذلك استخفاف بحقّ الصّحبة، وفيه تعريض بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

واختلفوا في كفر من سبّ الشّيخين، ومذهب الحنفيّة تكفير من سبّ الشّيخين أو أحدهما، ومذهب الجمهور على خلافه‏.‏

قال أبو زرعة الرّازيّ‏:‏ إذا رأيت الرّجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنّه زنديق، لأنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم عندنا حقّ، والقرآن حقّ، وإنّما أدّى إلينا هذا القرآن والسّنن أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وإنّما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسّنّة، والجرح أولى بهم، وهم زنادقة‏.‏

تنزيه نساء النّبيّ صلى الله عليه وسلم

14 - من قذف عائشة بما برّأها اللّه منه كفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد من الأئمّة‏.‏ روي عن مالك أنّه قال‏:‏ من سبّ أبا بكر جلد، ومن سبّ عائشة قتل، قيل له‏:‏ لم ‏؟‏ قال‏:‏ من رماها فقد خالف القرآن، لأنّ اللّه تعالى قال‏:‏ ‏{‏يَعِظُكُمْ اللَّهُ أنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أبَدَاً إنْ كُنْتُم مُؤمِنينَ‏}‏‏.‏

وهل تعتبر سائر زوجات الرّسول صلى الله عليه وسلم كعائشة ‏؟‏ فيه قولان‏:‏

أحدهما‏:‏ أنّه كسابّ غيرهنّ من الصّحابة‏.‏

الثّاني‏:‏ أنّه من قذف واحدة من أمّهات المؤمنين فهو كقذف عائشة، وذلك لأنّ هذا فيه عار وغضاضة على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهنّ بعده قال تعالى‏:‏ ‏{‏إنَّ الَّذِينَ يُؤذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه لَعَنَهم اللَّهُ في الدُّنْيا وَالآخِرَةِ‏}‏‏.‏

واختار الثّاني جمهور العلماء‏.‏

تنزيه مكّة المكرّمة

15 - يتأكّد وجوب ترك المعاصي في مكّة المكرّمة وحرمها، لأنّ المعصية أشدّ فيها من غيرها لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَنْ يُرِدْ فِيه بِإلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَليمٍ‏}‏‏.‏

قال مجاهد‏:‏ تضاعف السّيّئات بمكّة كما تضاعف الحسنات‏.‏ ويجب تنزيهها عن القتال فيها قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إنّ مكّة حرّمها اللّه، ولم يحرّمها النّاس، فلا يحلّ لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفك بها دماً، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخّص لقتال رسول اللّه فيه، فقولوا إنّ اللّه عزّ وجلّ أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنّما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثمّ عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس»‏.‏

16 - ويجب تنزيهها عن حمل السّلاح لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم «لا يحلّ لأحدكم أن يحمل بمكّة السّلاح»‏.‏

17 - ويجب تنزيهها عن دخول الكفّار‏.‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏إنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا‏}‏ فقد ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الكافر لا يمكّن من دخول حرم مكّة، لا مقيماً ولا مارّاً به‏.‏

ومذهب الحنفيّة أنّه يمنع الكافر من استيطان مكّة، ولكن لو دخل بتجارة جاز ولا يطيل‏.‏

تنزيه المدينة المنوّرة

18 - يجب تنزيه المدينة عن إرادة أهلها بسوء فقد قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه اللّه في النّار ذوب الرّصاص أو ذوب الملح في الماء»‏.‏ ويجب تنزيهها عن الإحداث فيها‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثاً فعليه لعنة اللّه والملائكة والنّاس أجمعين»‏.‏

تنزيه المساجد عن النّجاسات والقاذورات

19 - اتّفق الفقهاء من حيث الجملة على وجوب تنزيه المساجد عن النّجاسات والقاذورات‏.‏ فلا يجوز إدخال النّجاسة إلى المسجد، أو أن يدخله من على بدنه أو ثيابه نجاسة، أو جراحة، وقيّده الشّافعيّة بخشية تلويث المسجد، كما لا يجوز بناؤه بمتنجّس‏.‏

ولا يجوز البول والتّغوّط فيه لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إنّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر، إنّما هي لذكر اللّه، والصّلاة، وقراءة القرآن»‏.‏ واختلف في اتّخاذ إناء للبول فيه في المسجد‏:‏

فالأصحّ عند الشّافعيّة المنع، وهو عند المالكيّة جائز إذا اتّخذه البائت ليلا في المسجد إذا خاف أن يسبقه البول قبل خروجه من المسجد، وتحرم الحجامة والفصد فيه‏.‏

وكذلك يحرم فيه الجماع لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُم عَاكِفُونَ في المَسَاجِدِ‏}‏‏.‏ ويجوز الوضوء في المسجد إذا أمن تلويثه بغسالته، ولا تجوز إزالة النّجاسة العالقة بالأعضاء‏.‏

وذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى عدم حرمة الفُساء في المسجد، والأولى اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «فإنّ الملائكة تتأذّى ممّا يتأذّى منه بنو آدم»‏.‏

وذهب المالكيّة إلى التّحريم حملاً للحديث عليه‏.‏ ولا يجوز البصاق في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «البزاق في المسجد خطيئة وكفّارتها دفنها»‏.‏

ويكره إدخال الرّوائح الكريهة إلى المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا، أو فليعتزل مساجدنا»‏.‏

وتفصيل هذه الأحكام في مصطلحي‏:‏ ‏(‏مسجد ونجاسة‏)‏‏.‏

تنزيه المساجد عن دخول الجنب والحائض

20 - اتّفق الفقهاء - من حيث الجملة - على تحريم دخول الجنب والحائض المسجد وتحريم مكثهما فيه‏.‏

واستدلّوا لذلك بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولونَ وَلا جُنُبَاً إلا عَابِرِي سَبِيلٍ‏}‏‏.‏ أي لا تقربوا موضع الصّلاة وهو المسجد حالة السّكر والجنابة‏.‏ كما استدلّوا بحديث عائشة رضي الله عنها‏:‏ «جاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابنا شارعة في المسجد فقال‏:‏ وجّهوا هذه البيوت عن المسجد ثمّ دخل النّبيّ صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل لهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال‏:‏ وجّهوا هذه البيوت عن المسجد فإنّي لا أحلّ المسجد لحائض ولا جنب»‏.‏

واختلف الفقهاء في جواز مرور الحائض والجنب من المسجد‏:‏

فذهب الحنفيّة والمالكيّة وهو قول سفيان الثّوريّ وإسحاق بن راهويه إلى تحريم مرور الحائض والجنب في المسجد‏.‏ واستدلّوا بإطلاق حديث عائشة المتقدّم حيث لم يقيّد التّحريم بشيء فبقي على إطلاقه فيفيد تحريم المكث والمرور‏.‏

إلا أنّه يباح لهما المرور للضّرورة كالخوف على النّفس والمال‏.‏

وحملوا قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلا جُنُبَاً إلا عَابِرِي سَبِيلٍ‏}‏ على المسافر الّذي لا يجد الماء فيتيمّم‏.‏ والمراد بكلمة «إلا «في الآية «لا «أي‏:‏ لا عابري سبيل‏.‏«والصّلاة «في الآية المقصود بها حقيقتها لا مواضعها‏.‏ وعند الحنفيّة إذا اضطرّ لدخول المسجد أو المكث فيه لخوف تيمّم وجوبا‏.‏ نقل ابن عابدين عن العناية‏:‏ مسافر مرّ بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره، فإنّه يتيمّم لدخول المسجد عندنا‏.‏

وعند الحنفيّة أيضاً لو احتلم في المسجد وأراد الخروج تيمّم ندباً، فالحنفيّة يفرّقون بين الدّخول في المسجد والخروج منه‏.‏

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى جواز مرور الجنب في المسجد لحاجة أو لغير حاجة‏.‏

والأولى عدم العبور إلا لحاجة خروجاً من خلاف أبي حنيفة‏.‏ وكذلك جواز مرور الحائض بشرط أن تأمن تلويث المسجد فإن خافت تلويثه حرم عليها المرور‏.‏

وبجواز مرور الجنب في المسجد قال عبد اللّه بن مسعود وابن عبّاس وسعيد بن المسيّب والحسن البصريّ وسعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومحمّد بن سلمة‏.‏

واستدلّوا بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلا جُنُبَاً إلا عَابِرِي سَبِيلٍ‏}‏ أي لا تقربوا مواضع الصّلاة لأنّه ليس في الصّلاة عبور سبيل إنّما العبور في موضع الصّلاة وهو المسجد‏.‏

كما استدلّوا بحديث جابر رضي الله عنه قال‏:‏ كان أحدنا يمرّ في المسجد جنباً مجتازاً وفي حديث عائشة‏:‏ «إنّ حيضتك ليست في يدك»‏.‏

وذهب المزنيّ وابن المنذر وزيد بن أسلم إلى جواز مكث الجنب في المسجد مطلقاً‏.‏ مستدلّين بحديث أبي هريرة «المسلم لا ينجس» وبأنّ المشرك يمكث في المسجد، فالمسلم الجنب أولى، وبأنّ الأصل عدم التّحريم وليس لمن حرّم دليل صحيح صريح‏.‏

وينظر تفصيل الأحكام في مصطلح‏:‏ ‏(‏مسجد، جنابة، حيض‏)‏‏.‏

تنزيه المساجد عن الخصومة ورفع الصّوت

21 - تكره الخصومة في المسجد، ورفع الصّوت، ونشدان الضّالّة، والبيع، والإجارة، ونحوها من العقود، لحديث أبي هريرة «من سمع رجلاً ينشد ضالّة في المسجد فليقل‏:‏ لا ردّها اللّه عليك، فإنّ المساجد لم تبن لهذا»‏.‏ وفي رواية «إذا رأيتم من يبيع، أو يبتاع في المسجد فقولوا‏:‏ لا أربح اللّه تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالّة فقولوا‏:‏ لا ردّها اللّه عليك»‏.‏ وقد اختلف العلماء في هذه المسائل بين كراهة وتحريم، وينظر تفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏مسجد ‏)‏‏.‏

تنزيه المساجد عن المجانين والصّبيان

22 - يكره إدخال البهائم، والمجانين، والصّبيان الّذين لا يميّزون المسجد، لأنّه لا يؤمن تلويثهم إيّاه‏.‏ ولا يحرم ذلك لأنّه ثبت في الصّحيحين «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صلّى حاملاً أمامة بنت زينب رضي الله عنهما وكذلك طاف على بعير»‏.‏

وهناك أحكام أخرى كثيرة تتعلّق بتنزيه المساجد تنظر في مصطلح‏:‏ ‏(‏مسجد‏)‏‏.‏

تنشيف

التّعريف

1 - التّنشيف لغة مصدر نشّف، يقال‏:‏ نشّف الماء تنشيفاً أخذه بخرقة ونحوها‏.‏

قال ابن الأثير‏:‏ أصل النّشف دخول الماء في الأرض والثّوب، يقال نشفت الأرض الماء تنشّفه نشفاً‏:‏ شربته، ومنه الحديث «كان لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم نشّافة ينشّف بها غسالة وجهه» يعني منديلاً يمسح بها وضوءه‏.‏

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن المعنى اللّغويّ، فقالوا‏:‏ المراد بالتّنشيف أخذ الماء بخرقة مثلاً‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

التّجفيف‏:‏

2 - التّجفيف لغة معناه التّيبيس، وهو مستعمل عند الفقهاء بنفس المعنى‏.‏

والفرق بين التّنشيف والتّجفيف، أنّ التّنشيف يكون غالبا بتشرّب الماء بخرقة أو صوفة ونحوهما، أمّا التّجفيف فيكون بذلك وبغيره كالمسح بالتّراب، والوضع في الشّمس أو الظّلّ وما إلى ذلك، فالتّجفيف أعمّ من التّنشيف‏.‏

الحكم الإجمالي

3 - التّنشيف بعد الوضوء والغسل‏:‏ لا بأس بالتّنشيف والمسح بالمنديل أو الخرقة بعد الوضوء والغسل، بهذا قال الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة وهو قول عند الشّافعيّة، وحكى ابن المنذر إباحة التّنشيف عن عثمان بن عفّان والحسين بن عليّ وأنس بن مالك وبشر بن أبي مسعود والحسن البصريّ وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضّحّاك والثّوريّ وإسحاق‏.‏ واستدلّ القائلون بجواز التّنشيف بعدّة أحاديث منها‏:‏ حديث أمّ هانئ عند الشّيخين «قام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثمّ أخذ ثوبه فالتحف به» وهذا ظاهر في التّنشيف‏.‏

وحديث قيس بن سعد «أتانا النّبيّ صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل، ثمّ أتيناه بملحفة ورسيّة فاشتمل بها فكأنّي أنظر إلى أثر الورس على عكنه»‏.‏ وحديث سلمان أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم «توضّأ فقلب جبّة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه»‏.‏ وحديث أبي بكر «كانت للنّبيّ صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشّف بها بعد الوضوء» وحديث أبي مريم إياس بن جعفر عن رجل من الصّحابة «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان له منديل أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضّأ»‏.‏

وكره التّنشيف بعد الوضوء والغسل ابن أبي ليلى وسعيد بن المسيّب والنّخعيّ ومجاهد وأبو العالية، واستدلّوا بما رواه ابن شاهين في النّاسخ والمنسوخ من حديث أنس «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء» ولا أبو بكر ولا عمر ولا ابن مسعود‏.‏

وحكي كراهته عن ابن عبّاس في الوضوء دون الغسل‏.‏ ونهى عنه جابر بن عبد اللّه‏.‏

المفاضلة بين التّنشيف وتركه بعد الوضوء

4 - اختلف القائلون بجواز التّنشيف في المفاضلة بين فعله وتركه بعد الوضوء على النّحو التّالي‏:‏ ذهب المالكيّة والحنابلة - وهو أصحّ أقوال الشّافعيّة - إلى أفضليّة ترك التّنشيف لحديث ميمونة «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم اغتسل قالت‏:‏ فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده»‏.‏ هذا إذا لم يحتج إليه لخوف برد أو التصاق نجاسة أو نحوه وإلا فلا يسنّ تركه‏.‏ قال الأذرعيّ‏:‏ بل يتأكّد سنة إذا خرج عقب الوضوء في محلّ النّجاسات عند هبوب الرّيح وكذا لو آلمه شدّة برد الماء أو المرض أو الجرح أو كان يتيمّم أثره أو نحوها‏.‏ ويرى الحنفيّة والشّافعيّة في قول أفضليّة التّنشيف والتّمسّح بمنديل بعد الوضوء‏.‏

وتنظر التّفاصيل في ‏(‏غسل، ووضوء‏)‏‏.‏

تنشيف الميّت

5 - يندب تنشيف الميّت بخرقة طاهرة قبل إدراجه في الكفن لئلا تبتلّ أكفانه فيسرع إليه الفساد، وفي حديث «أمّ سليم فإذا فرغت منها فألق عليها ثوباً نظيفاً» وذكر القاضي في حديث ابن عبّاس في «غسل النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال فجفّفوه بثوب»‏.‏

وللتّفصيل ينظر ‏(‏ر‏:‏ تكفين‏)‏‏.‏

تنعيم

التّعريف

1 - التّنعيم موضع في الحلّ في شمال مكّة الغربيّ، وهو حدّ الحرم من جهة المدينة المنوّرة‏.‏ قال الفاسيّ‏:‏ المسافة بين باب العمرة وبين أعلام الحرم في هذه الجهة الّتي في الأرض لا الّتي على الجبل اثنا عشر ألف ذراع وأربعمائة ذراع وعشرون ذراعا بذراع اليد‏.‏ وإنّما سمّي التّنعيم بهذا الاسم لأنّ الجبل الّذي عن يمين الدّاخل يقال له ناعم والّذي عن اليسار يقال له منعم أو نعيم والوادي نعمان‏.‏

الأحكام المتعلّقة بالتّنعيم

2 - أجمع الفقهاء على أنّ المعتمر المكّيّ لا بدّ له من الخروج إلى الحلّ ثمّ يحرم من الحلّ ليجمع في النّسك بين الحلّ والحرم، وهذا بخلاف الحاجّ المكّيّ ومن في حكمه فإنّه يحرم من منزله، وعلّلوه بأنّه يخرج إلى عرفة وهي من الحلّ فيجمع بذلك بين الحلّ والحرم‏.‏ والمراد بالمكّيّ هو من كان بمكّة سواء أكان من أهلها أم لا‏.‏

ثمّ اختلفوا في أفضل بقاع الحلّ للاعتمار‏:‏

فذهب المالكيّة وجمهور الشّافعيّة - وهو أحد وجهين عند الحنابلة - إلى أنّ أفضل البقاع من أطراف الحلّ لإحرام العمرة الجعرانة، لأنّ «النّبيّ صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة»‏.‏ ولبعدها عن مكّة، ثمّ يلي الجعرانة في الفضل التّنعيم، لأنّ «النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تعتمر منها»‏.‏

وزاد الشّافعيّة والحنابلة بعد التّنعيم الحديبية لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم همّ بالاعتمار منها فصدّه الكفّار‏.‏ وقال الحنفيّة والحنابلة في وجه وأبو إسحاق الشّيرازيّ من الشّافعيّة‏:‏ إنّ أفضل جهات الحلّ التّنعيم فالإحرام منه للعمرة أفضل من الإحرام لها من الجعرانة، وذلك «لأمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم عبد الرّحمن بن أبي بكر بأن يذهب بأخته عائشة إلى التّنعيم لتحرم منه»‏.‏ والدّليل القوليّ مقدّم - عندهم - على الدّليل الفعليّ‏.‏

قال الطّحاويّ وذهب قوم إلى أنّه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكّة إلا التّنعيم ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت الّتي للحجّ‏.‏

قال ابن سيرين‏:‏ بلغني «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل مكّة التّنعيم»‏.‏

ثمّ قال الطّحاويّ‏:‏ وخالفهم آخرون فقالوا‏:‏ ميقات العمرة الحلّ وإنّما أمر عائشة بالإحرام من التّنعيم لأنّه كان أقرب الحلّ إلى مكّة‏.‏ ثمّ روي «عن عائشة في حديثها أنّها قالت‏:‏ فكان أدنانا من الحرم التّنعيم فاعتمرت منه»‏.‏

قال فثبت بذلك أنّ التّنعيم وغيره سواء في ذلك‏.‏ أي في الإجزاء‏.‏